أبي منصور الماتريدي

180

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

وروى عن أبي موسى الأشعري - رضى اللّه تعالى عنه - : أن رجلا قال له : إن امرأتي أرضعتنى ، أتحرم على ؟ فقال : نعم . فبلغ ذلك ابن مسعود ، رضى اللّه تعالى عنه ، فأتاه ، فقال له : أأنت تفتى بكذا ؟ فقال : نعم ، فقال : كذبت ، أو كلام نحو هذا ؛ إنما الرضاعة من المجاعة « 1 » . إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا ، رحمهم اللّه تعالى ، في نفى تحريم الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر . وأصله : أن ينظر : فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرم ، وإذا كان بالطعام أو غالب غذائه [ به ] « 2 » فهو لا يحرم . وأصله : ما ذكر في الخبر : « ما أنبت اللحم وأنشز العظم ، فهو يحرم » « 3 » ، فإذا كان غذاؤه بالطعام سوى اللبن ، فالطعام هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم ، فلم يحرم . ثم الأصل : بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان . دليله قوله صلى اللّه عليه وسلم : « من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه » ، وقوله عليه السلام : « إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك » « 4 » ، وقوله : « إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك » « 5 » . وصفهما بالتمام والحرمة باقية .

--> - ( 5102 ) ، ومسلم ( 2 / 1078 ) كتاب : الرضاع ، باب : إنما الرضاعة من المجاعة ، حديث ( 32 / 1455 ) ، وأحمد ( 6 / 94 ) ، والطيالسي ( 1412 ) ، وسعيد بن منصور ( 1 / 276 ) رقم ( 964 ) ، والدارمي ( 2 / 158 ) كتاب : النكاح ، باب : في رضاعة الكبير ، وأبو داود ( 2 / 548 ) كتاب : النكاح ، باب : في رضاعة الكبير ، حديث ( 2058 ) ، والنسائي ( 6 / 102 ) كتاب : النكاح ، باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة ، وابن ماجة ( 1 / 626 ) كتاب : النكاح ، باب : لا رضاع بعد فصال ، حديث ( 1945 ) ، وابن الجارود ص ( 232 ) كتاب : النكاح ، حديث ( 691 ) ، والبيهقي ( 7 / 460 ) كتاب : الرضاع ، باب : رضاع الكبير . والبغوي في شرح السنة ( 5 / 65 ) ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم ( 1176 ، 1177 ) من طريق مسروق عن عائشة به . ( 1 ) تقدم . ( 2 ) سقط في ط . ( 3 ) تقدم . ( 4 ) أخرجه أحمد ( 4 / 309 ، 310 ) ، وأبو داود ( 1 / 599 ) ، كتاب المناسك ، باب من لم يدرك عرفة ( 1949 ) ، والترمذي ( 2 / 226 ) كتاب الحج ، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ( 889 ) ، والنسائي ( 5 / 264 ) كتاب المناسك ، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة . ( 5 ) طرف من حديث عن رفاعة بن رافع : أخرجه أحمد ( 4 / 340 ) ، وأبو داود ( 1 / 288 ) ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( 857 ) ، والترمذي ( 1 / 332 ) ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في وصف الصلاة ( 302 ) ، والنسائي ( 3 / 60 ) كتاب السهو ، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة ، وابن ماجة ( 1 / 376 ) كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر اللّه تعالى ( 460 ) .