أبي منصور الماتريدي
145
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )
--> - حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » ، حديث ( 1219 ) ، والنسائي ( 7 / 12 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة بعد الحنث ، وأبو داود ( 3 / 584 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث ( 3277 ) ، وابن الجارود في المنتقى ص ( 310 ) باب من جاء في الأيمان حديث ( 929 ) ، والبيهقي ( 10 / 31 ) كتاب : الأيمان « باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » . والخطيب في تاريخ بغداد ( 2 / 400 ) من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به . ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي ( 1 / 247 ) كتاب : الأيمان والنذور : « باب من حلف على يمين ، فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » ، حديث ( 1220 ) . ومن حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رواه أحمد ( 2 / 204 ) بلفظ « فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » ، ورواه الطيالسي ( 1 / 247 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، حديث ( 1221 ) ، وأحمد ( 2 / 212 ) ، وأبو داود ( 3 / 582 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : اليمين في قطيعة الرحم ، حديث ( 3274 ) ، وابن ماجة ( 1 / 682 ) كتاب : الكفارات ، باب : من قال كفارتها تركها ، حديث ( 2111 ) بلفظ « فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها » . وقال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم « وليكفر عن يمينه » إلا فيما لا يعبأ به يعنى فمن ترك ذكر الكفارة ، وقال تركها كفارتها . ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي ( 7 / 11 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة بعد الحنث ، وابن ماجة ( 1 / 681 ) كتاب : الكفارات ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، حديث ( 2109 ) . وأما الرواية الثانية وهي تقديم الكفارة ، فوردت من حديث أبي هريرة أيضا من رواية مالك ، وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك ( 2 / 478 ) كتاب : النذور والأيمان ، باب : ما تجب فيه الكفارة من الأيمان ، حديث ( 11 ) . وأحمد ( 2 / 361 ) ، ومسلم ( 3 / 1272 ) ، كتاب : الأيمان ، باب : من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث ( 12 ) ، والترمذي ( 4 / 107 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : ما جاء في الكفارة قبل الحنث ، حديث ( 1530 ) ، والبغوي في التفسير ، والبيهقي ( 10 / 53 ) كتاب : الأيمان ، باب : الكفارة قبل الحنث . ومن حديث عدى بن حاتم أخرجه مسلم ( 3 / 1273 ) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها ، حديث ( 17 / 1651 ) . ومن حديث أم سلمة ، الطبراني ( 23 / رقم 694 ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( 1 / 308 ) حديث ( 4 / 51 ) . ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضا أخرجه أحمد ( 5 / 62 - 63 ) ، والدارمي ( 2 / 186 ) كتاب : النذور والأيمان ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، والبخاري ( 11 / 516 - 517 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : قول اللّه تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ حديث ( 6622 ) ، ومسلم ( 3 / 1273 ) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث ( 19 / 1652 ) ، والطيالسي المسند ص ( 192 ) ، حديث ( 1351 ) ، وأبو داود ( 3 / 585 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث ( 3278 ) ، -