الطبراني

438

التفسير الكبير ( تفسير القرآن العظيم )

النّشوز والتزيّن والتزوّج بالمعروف إذا لم تكن المرأة حبلى من الميت . وقيل : معناه : ( فَإِنْ خَرَجْنَ ) بعد انقضاء عدتهن ، ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) . وفي معنى رفع الجناح عن الرجال بفعل النساء وجهان ؛ أحدهما : لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجن قبل تمام الحول . والثاني : لا جناح عليكم في ترك منعهنّ من الخروج ؛ لأن مقامها حولا في بيت زوجها غير واجب عليها ؛ خيّرها اللّه تعالى في ذلك إلى أن نسخت بأربعة أشهر وعشر ؛ لأن ذلك لو كان واجبا عليها لكان واجبا على أولياء الزوج منعها من ذلك . وقوله تعالى : ( غَيْرَ إِخْراجٍ ) يتضمّن معنيين ؛ أحدهما : وجوب السكنى في مال الزوج ؛ وقد نسخ ذلك . والثاني : حظر الخروج والإخراج ؛ وهو لزوم اللّبث في البيت إلى انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا ؛ وذلك باق لم ينسخ ، ولا يجوز لها أن تبيت بالليالي في غير منزلها ، ولا يجوز لها أن تتزين ؛ لأن امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؛ فقالت : إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ؛ أفتكحّلها ؟ فرخّص لها ثمّ قال صلّى اللّه عليه وسلّم : [ كانت إحداكنّ تجلس في أحلاس بيتها حولا لا تخرج حتّى إذا مرّ بها كلب خرجت ورمته ببعرة ، إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] « 1 » . عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على زينب بنت جحش حين توفّي أخوها ، فدعت بطيب فمسّته ثمّ قالت : واللّه ما لي بالطّيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : [ لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال ، إلّا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ] « 2 » . وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه : [ أنّ نسوة قتلى أحد شكون إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الوحشة ؛ فأمرهم أن يتزاورن بالنّهار ولا يبتن باللّيل إلّا في منازلهنّ ] « 3 » .

--> ( 1 ) الحديث عن زينب بنت أمّ سلمة عن أم حبيبة رضي اللّه عنهما . والطبراني في المعجم الكبير : مج 23 ص 189 : الحديث ( 425 ) . والإمام أحمد في المسند : ج 6 ص 291 . ( 2 ) رواه الطبراني في المعجم الكبير : الحديث ( 421 - 424 ) وإسناده صحيح . وأخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الطلاق : باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا : الحديث ( 5334 - 5336 ) . ومسلم في الصحيح : كتاب الطلاق : باب وجوب الإحداد : الحديث ( 1486 - 1489 ) . ( 3 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب العدد : باب كيفية سكنى المطلقة : الحديث -