يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني

461

تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني

كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ( 59 ) هكذا يبين اللّه . لَكُمْ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ( 59 ) بخلقه . حَكِيمٌ ( 59 ) في امره . قوله : وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي ( 60 ) قد قعدت من المحيض والولد . لا يَرْجُونَ نِكاحاً ( 60 ) لا يردنه . تفسير مجاهد . « 1 » قال يحيى : قد كبرن عن ذلك . فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ( 60 ) غير متزينة ولا متشوفة . واما التي قد قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا . والجلباب ، الرداء الذي يكون فوق الثياب ، وان كان كساء ، أو ( ساجا ) « 2 » أو ما كان من ثوب . سعيد عن قتادة قال : القواعد من النساء التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج ، رخص لها ان تضع جلبابها . ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال : فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ قال : تضع الجلباب . قال فلقيت سليمان بن يسار فقال : تضع الخمار ان شاءت . وقال عكرمة عن ابن عباس : لا ينبغي ان يبدو من المرأة لذوي المحرم الا السوار والخواتم والقرط . ذكره ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عكرمة . قال : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ( 60 ) يعني اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً عن ترك الجلباب . خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 60 ) قوله : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ( 61 ) يعني من كان به شيء من مرض . تفسير السدي . وتفسير الكلبي ان أهل المدينة قبل ان يسلموا كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض فلا يؤاكلونهم . وكانت الأنصار فيهم تنزّه وتكرّم . فقالوا ان الأعمى لا

--> ( 1 ) تفسير الطبري ، 18 / 166 . ( 2 ) الساج : الطيلسان الضخم الغليظ . لسان العرب ، مادة : سوج .