يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني

446

تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني

قال : وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ( 32 ) واسع لخلقه عليم بهم . قوله : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( 33 ) حتى يجدوا ما ( يتزوجون ) . « 1 » قوله : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ( 33 ) وليست بفريضة إن شاء كاتبه وان شاء لم يكاتبه . وقوله : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً . [ قال السدي : مالا . ا ] « 2 » سعيد عن قتادة عن الحسن قال : ان علمتم عندهم مالا . وقال قتادة : ان علمتم ( منهم ) « 3 » صدقا ووفاء وأمانة . [ ا ] « 4 » المعلى عن الأشعث عن محمد بن سيرين قال : إذا صلوا وأقاموا الصلاة . [ قال يحيى : كان سفيان يكره ان يكاتب المملوك وليس له حيلة ، يكون عيالا على الناس ] . « 5 » قال يحيى : ( نكره ان نكاتبه ) « 6 » وليست له حرفة ولا عمل الا على مسألة الناس . فان كانت له حرفة أو عمل ثم تصدق عليه من الفريضة أو التطوع فلا بأس على سيده في ذلك . فان عجز فلم يؤد المكاتبة على نجومها كما اشترط سيده فهو رقيق الا ان ( شاء ) « 7 » سيده ان يؤخره . فان رجع مملوكا وقد تصدق عليه جعل سيده ما أخذ منه من الصدقة في المكاتبين . وإذا كاتبه وعنده مال لم يعلم به سيده ثم ادّى مكاتبته فذلك المال ( للسيد ) « 8 » . وكل ( مال ) « 9 » أصابه في كتابته فهو له إذا أدى كتابته وولاؤه لسيده الذي كاتبه . وان كانت ( مملوكته ) « 10 » فولدت في مكاتبتها فأولادها بمنزلتها ، إذا أدّت خرجوا أحرارا معها ، وان عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكين معها . « 11 »

--> ( 1 ) في ع : ينزوجون . ( 2 ) إضافة من 169 . ( 3 ) في 169 : عندهم . ( 4 ) إضافة من 169 . ( 5 ) نفس الملاحظة . ( 6 ) في 169 : يكره ان يكاتبه . ( 7 ) في 169 : يشاء . ( 8 ) في 169 : لسيده . ( 9 ) في 169 : ما . ( 10 ) في 169 : مملوكة . ( 11 ) هنا توقفت المقارنة مع 169 . في طرة ع : ذكر المكاتب .