يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني

427

تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني

المشركات ، لا ينكحها الا زان من أهل الكتاب أو مشرك من مشركي العرب . قال : وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تزويجهن . ثم حرم نساء المشركات من غير أهل الكتاب ( زواني ) « 1 » كن أو عفائف فقال : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ « 2 » . وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا . [ قال ] : « 3 » ولا بأس بتزويج الحرة التي قد زنت وان أقيم عليها الحد . وبعضهم يقول : نزلت في كل زانية ثم نسخت / فيما حدثني نصر بن طريف وأبو أمية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : نسختها وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ « 4 » . وحدثني ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رجلا أتاه فقال : إنّي أصبت من امرأة ما حرم اللّه ، فأذهب اللّه ذلك ورزقني توبة ، فأردت أن أتزوجها ، وإنهم يقولون : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . فقال : كنّ بغايا لهن رايات مثل رايات البياطرة ( فيدخل ) « 5 » عليهن الناس . اذهب فتزوجها . فما كان من إثم فهو علي . وحدثني همام عن قتادة ان أبّي بن كعب و ( رجلا ) « 6 » من أصحاب النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 7 » لم يروا بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة ان يتزوجها وقالوا : الشرك أعظم من ذلك . قال يحيى : يعنون انها قد تكون مشركة ثم تسلم ، فهو أعظم من الزنا . قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ( 4 ) يقذفون المحصنات بالزنا . والمحصنات الحرائر المسلمات . وقال السدي : ( وَ ) « 8 » الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ يعني العفائف عن

--> ( 1 ) في 179 : زوان . ( 2 ) البقرة ، 221 . ( 3 ) إضافة من 179 . ( 4 ) النّور ، 32 . ( 5 ) في 179 : يدخل . ( 6 ) في ع : رجال . ( 7 ) إضافة من 179 . ( 8 ) ساقطة في ع و 179 .