يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني
134
تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني
[ قال قتادة : وهو ] « 1 » القود « 2 » إلا أن يعفو ( الولي ) « 3 » أو يرضى بالدّية إن أعطيها . قوله : فَلا ( يُسْرِفْ ) « 4 » فِي الْقَتْلِ ( 33 ) لا يقتل غير قاتله . إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ( 33 ) ينصره السلطان حتى ( يقيده ) « 5 » منه . [ حماد عن أبي رجاء عن الحسن قال : لا يقتل غير قاتله ] . « 6 » وقال حماد : قال قتادة : من قتل بحديدة قتل بحديدة ، ومن قتل بعصا قتل بعصا . وقال سعيد عن قتادة : من قتل بحديدة قتل بحديدة ، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة ، ومن قتل بحجر قتل بحجر . « 7 » الحسن عن الحسن قال : قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وسلّم ) « 8 » ، « لا قود إلا بالسيف » . وبعضهم يقول : إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [ يعني ] « 9 » في الآخرة ، ( يعني ) « 10 » الذي يعدى عليه ( فقتل ) « 11 » وليس هو قاتل الأول ينصر على الذي تعدى عليه فقتله . قوله : وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ( 34 ) والتي هي أحسن أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دفع إليه ماله إن ( آنس ) « 12 » منه رشدا . سعيد عن قتادة قال : لما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم فكانوا لا
--> ( 1 ) إضافة من 179 و 175 . ( 2 ) الطبري ، 15 / 81 . ( 3 ) في 179 : الوالي . ( 4 ) في 179 : تسرف بالتاء ، وهي قراءة حمزة والكسائي وابن عامر . وقرأها بالياء ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم . ابن مجاهد ، 380 . ( 5 ) في 179 : يقيد ، وفي ابن أبي زمنين ، ورقة : 184 ، يقيده . في طرة ع : ذكر القود . ( 6 ) إضافة من 179 و 175 . في الطبري ، 15 / 83 عن الحسن : كان الرجل يقتل فيقول وليه : لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلته . ( 7 ) الطبري ، 15 / 83 . ( 8 ) في 179 : عليه السّلام . ( 9 ) إضافة من 179 و 175 . ( 10 ) شطبت في 179 . ( 11 ) في ع : فقيل . ( 12 ) في 175 : أونس .