الشيخ الأصفهاني

51

حاشية المكاسب

أنها كقاعدة اليد من حيث اشكال التمسك بالعموم لتخصيصه بصورة اسقاط المالك لاحترام ماله بالتسليط المجاني ، مع ما في دليل القاعدة من حيث الدلالة على الضمان ، لما مر منا في محله ( 1 ) من أن للمال المضاف إلى المسلم حيثيتين ، حيثية المالية وحيثية الإضافة إلى المسلم بإضافة الملكية ، وحرمته من الحيثية الأولى تقتضي التدارك ، ومن الحيثية الثانية تقتضي عدم المزاحمة في سلطان المالك ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) ( 2 ) هو احترامه من حيث اضافته إلى المسلم ، فلا يقتضي إلا عدم جواز التصرف بدون إذنه ، وبقية الكلام في محله . * * *

--> ( 1 ) 1 : 322 ، تعليقة 190 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، 9 .