المنسوب للإمام الحسين ( ع ) ( جمع السيد محمد علي الحلو )

217

تفسير الامام الحسين ( ع )

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ . قال : هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب ، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء ، وان قصّر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت « 1 » . قوله تعالى : وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ . الحج : 36 . عن زيد بن علي عن أبيه عن جده [ الحسين بن علي ] عن علي عليهم السلام : فيقوله تعالى : وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ . قال : معقولة على ثلاث ، فإذا وجبت جنوبها أي فإذا نحرت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . قال : القانع الذي يسأل ، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل « 2 » .

--> ( 1 ) مسند زيد بن علي : 229 . ( 2 ) مسند زيد علي : 241 .