الشيخ الأصفهاني
15
حاشية المكاسب
أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاية مصلحة النوع ، فتارة تقتضي المصلحة إقباض رقبة الأرض إلى واحد ، وأخرى تقتضي إبقاء الأرض وصرف حاصلها في مصلحة النوع . وأما بذل ولي الأمر بعنوان العطية والجائزة فإما هو من باب حق التولية ، أو لأن قيامه بالأمر مصلحة النوع ، ولوازم الرياسة مرعية في الرئيس القائم بالأمر ، فبالآخرة تكون العطية والجائرة مصلحة النوع . أقسام الأرضين وأحكامها القسم الأول : ما كانت مواتا بالأصالة - قوله ( قدس سره ) : ( والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل إنها متواترة . . . الخ ) ( 1 ) . ينبغي التكلم في مقامات . الأول : أن الموات بالأصالة للإمام ( عليه السلام ) ، ومن الواضح للمتأمل المراجع إلى الأخبار أنها وإن كانت مستفيضة أو متواترة ، إلا أن كون الأنفال كلية له ( عليه السلام ) كذلك ، لا أن النصوص في خصوص الموات مستفيضة ، فإن بعض النصوص ( 2 ) تضمن كون الأرض الخربة للإمام ( عليه السلام ) ، وبعضها ( 3 ) تضمن كون الأرض الخربة التي باد أهلها له ( عليه السلام ) ، وبعضها ( 4 ) تضمن كون الأرض التي لا رب لها للإمام ( عليه السلام ) ، وبعضها ( 5 ) تشتمل على أن
--> ( 1 ) كتاب المكاسب ص 161 سطر 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 3 ، من أبواب احياء الموات ، ح 3 ، 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 1 ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، ح 11 ، 26 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 1 ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، ح 28 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 1 ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، ح 4 .