الشيخ الأصفهاني
38
حاشية المكاسب
لأن كون غرض كل واحد من الطرفين متعلقا بالانتفاع ببدل ماله - سواء كان منتقلا من طرفه أم لا - ليس له دخل بظهور قبول المشتري ، إذ ليس مثل هذه القرينة في إنه يشتري لنفسه أو لغيره ، فإنه لا فرق في نظره بين الاشتراء لنفسه أو لغيره ، وإن كان لا فرق في نظره بين انتقال المبيع إليه من شخص الموجب أو من موكله مثلا . وحيث إن ظهور قبول المشتري في قبوله لنفسه محفوظ ، فالدعوى مخالفة لظاهر كلامه ، وإن لم تكن منافية لظهور ايجاب الموجب في التوجيه نحو الأعم . وعليه فالأمر بالتأمل إشارة إلى دفع التنافي بين ما ذكره ( رضي الله عنه ) أولا وما ذكره من عدم سماع الدعوى . * * *