مهدي مهريزي
61
ميراث حديث شيعه
غسّل ميتاً فرض لا غسل الميت . [ أبواب الجنابة وأحكامها ] باب أنّ المرأة إذا أنزلت حاشية أوّل الباب : كأنّ المراد به أنّه لا يكشف معهنّ عن هذا لإخفاء الحكم عنهنّ ، بل عدم إظهار وقوع ذلك لهنّ ، ويبيّن لهنّ الحكم بأنّه لو قدر مثل ذلك لوجب الغسل . [ قوله : عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ( ص 105 ح 2 ) ] رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان بغير واسطة قليل جدّاً ، إلّاأنّه واقع في غير هذا الحديث أيضاً ، والواسطة غالباً ابن أبي عمير أو فضالة ، واللقاء يحتمل ، إلّاأنّ بعض أصحابنا الممارسين في أحوال الرجال قال : إنّ احتمال سقوط الواسطة سهواً أقرب في الاعتبار . « مد » . [ قوله : عن محمّد بن عبد الحميد الطائي ( ص 105 ح 3 ) ] الظاهر أنّ هذا غير ابن عبد الحميد بن سالم ، وهذا غير مذكور في الرجال . [ قوله : ] فالوجه في هذ الخبر ما ذكرناه [ ص 107 ح 8 ] قد / 17 / يمنع جريانه فيه ، وفي المنتهى « 1 » أنّ هذه الروايات قد عارضت إجماع المسلمين والأخبار الصحيحة المستفيضة ، فوجب إطراحها وهو أوجه « مد » . لهذا الخبر توجيه آخر غير توجيه المصنّف وتوجيه العلّامة في المنتهى ، وهو حمله على التقية ؛ لما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من أنّ الإمناء بدون « 2 » الفرج ما يوجب الغسل « مد » . باب التقاء الختانين [ قوله ] فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب عن العباس [ ص 109 ح 6 ] قيل : العباس
--> ( 1 ) . المنتهى ، ج 1 ، ص 78 . ( 2 ) . النسخة : + / في .