مهدي مهريزي
57
ميراث حديث شيعه
وفيها : ما كان وضوء علي عليه السلام إلّامرّة مرّة « 1 » ، وفي الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم كذلك . « 2 » حاشية على قوله : فالوجه في هذين الخبرين . . . إلى آخره [ ص 70 ذيل ح 6 ] : هذا الحمل موضع نظر ؛ لأنّ التثنية لو كانت مستحبة لم ينحصر وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولا وضوء عليّ عليه السلام في المرّة ، وقوله : « لأنّه لا خلاف ، كذلك » ؛ لأنّ الخلاف في استحباب الثانية متحقق ؛ / 15 / وقوله : « وأيضاً قد قدّمنا إلى آخره » كذلك أيضاً إذا يتقدّم ما يدلّ على استحباب المرتين ، والأجود الجمع بأفضلية المرّة وحمل المرتين على الجواز « 3 » ، وأحوط منه وأجود حمل التعدّد وجوازه على الغرفة والكفّ دون الغسلة الثانية . « مد » . « 4 » باب وجوب الموالاة حاشية على رواية الحسين بن سعيد [ عن معاوية بن عمار ( ص 72 ح 2 ) ] : في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطة نوع تأمّل ، والمعروف بواسطةٍ كفضالة . « مد » . في هذا الحديث الشريف - مثل ما تقدّم في باب وجوب المسح على الرجلين - دلالة على أنّ المعتبر مراعاة الجفاف « امن » . باب وجوب الترتيب [ الحاشية على الحديث الأوّل : ] فيما رأينا من نسخ أسانيد كتابي الشيخ رحمه الله أبو عبداللَّه أحمد بن أبي رافع الصيمري « 5 » « امن » . حاشية في هذا المحل : لم يذكر في الباب ما يدلّ على تقديم مسح اليمنى على
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 80 ، رقم 207 . ( 2 ) . الكافي ج 3 ، ص 27 ، ح 9 . ( 3 ) . في هامش النسخة : قيل ذلك كما في الكافي [ 3 / 27 ] ونقله ابن إدريس عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . ( 4 ) . انظر استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 455 ، 457 و 462 . ( 5 ) . في المصدر المطبوع : أبو عبداللَّه الحسين بن أبي رافع الصيمري ، وفي نسخة الشيخ محمّد صاحب استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 474 : أبو عبداللَّه بن أبي رافع الصيمري .