مهدي مهريزي
53
ميراث حديث شيعه
تكون تحت البالوعة « 1 » فتوسُّط « عن » بينها كما في بعض النسخ سهو . [ قوله : ] ولا يغوله حتّى يبلغ إليه [ ص 46 ح 3 ] : في الكافي : ولا قعر له حتّى يبلغ البئر « 2 » قلت : في بعض كتب الحديث : لا قعر له ولا بعضها ( ؟ ) ولا يغوله بفعل المضارع والغين المعجمة والمآل واحد . باب من أراد الاستنجاء حاشية على قوله : فيكون اسم محمّد قال : لا بأس [ ص 48 ح 3 ] : قد يحمل ذلك على ما إذا لم يرد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . باب وجوب الاستنجاء بعد صفحة [ قوله : ] أخبرني الشيخ إلى أن قال : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد [ ص 53 ح 7 ] . عن الحسين [ بن سعيد ] « نسخة بدل » . الصواب : والحسين بن سعيد . / 13 / سيجيء في [ الحديث 1 من ] باب مقدار ما يمسح : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير إلى آخره « امن » . [ قوله : ] فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ . . . إلى آخره [ ص 53 ذيل ح 8 ] قيل : الأجود الحمل على الاستحباب كرواية سليمان بن خالد [ ح 13 ] . [ قوله : ] وأن كان قد استنجى بالأحجار [ ص 55 ذيل ح 14 ] ينبغي قراءة « أن » بفتح الهمزة في « وأن كان » ، وإن كان الأولى تركه . « 3 » [ قوله : ] فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب . . . إلى آخره [ ص 55 ح 16 ] الرواية صحيحة ، ومقتضاها عدم إعادة الصلاة بعد الفراغ مع نسيان الاستنجاء ، وفي معناها
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 8 ، ح 3 ؛ ص 478 ح 6 . ( 2 ) . الكافي ج 3 ، ص 8 ، ح 2 . ( 3 ) . نقلها في استقصاء الاعتبار ( ج 1 ، ص 380 ) عن شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وهذا نصّ كلامه : وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمّد - أيّده اللَّه - في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه : ينبغي قراءة « أن » . . . ثم قال : وينبغي اتّباع أمره .