مهدي مهريزي

51

ميراث حديث شيعه

مصداقه سؤر نجس العين ، ولذلك أعرض عن ذلك المتأخّرون . « 1 » [ قوله : كلّ شي من الطيور . . . إلى آخره ( ص 25 ح 1 ) ] حاشية هكذا : استثناء الطيور من بين ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات . [ أبواب حكم الآبار ] باب البئر يقع فيها البعير « 2 » حاشية على عمرو بن سعيد [ ص 34 ، ح 1 ] هكذا : عمرو بن سعيد بن هلال هذا كوفي ؛ لأنّه من رجال الصادق والباقر عليهما السلام ، / 12 / والعلّامة في لف « 3 » زعم أنّه المدائني وليس كذلك ؛ لأنّه من رجال الرضا عليه السلام « 4 » « م‌د » . حاشية على قوله : فإن مات فيها ثور [ ص 35 ح 3 ] : هكذا في يب : فإن مات فيها ثورٌ أو نحوه « 5 » وحينئذٍ فربما دلّ على حكم البعير بوجه . باب البئر يقع فيها الفأرة [ قوله : ] عن عبد الرحمن بن أبي هاشم [ ص 40 ح 6 ] : في جش : عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم « 6 » ، وفي ست : عبد الرحمن بن أبي هاشم « 7 » ، والظاهر الاتحاد وقد وثّقه النجاشي مرّتين « 8 » « م د » . حاشية على رواية جابر [ ص 41 ح 10 ] هكذا : المصنّف رحمه الله لم يذكر طريقه إلى جابر في أسانيد هذا الكتاب ولا في يب وطريقه إليه في الفهرست « 9 » مختلف « 10 » « م‌د » .

--> ( 1 ) . نقل هذا الإشكال على الشيخ حفيد الشهيد الثاني في استقصاء الاعتبار ( ج 1 ، ص 203 ) عن شيخيه صاحب المدارك وميرزا محمّد الإسترآبادي . ( 2 ) . في المخطوطة : بعير . ( 3 ) . المختلف ، ج 1 ، ص 194 . ( 4 ) . انظر استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 269 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 241 ، ح 695 . ( 6 ) . رجال النجاشي ، ص 236 ، رقم 623 . ( 7 ) . فهرست الشيخ ، ص 312 ، رقم 478 . ( 8 ) . رجال النجاشي ، ص 236 ، رقم 623 ، استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 301 . ( 9 ) . الفهرست ، ص 116 ، رقم 158 . ( 10 ) . انظر استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 306 .