الضحاك

174

الآحاد والمثاني

السيوب الخمس وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق والعون لسرايا المسلمين لكل عشرة ما يحمل القراب من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد فقال أما الخلاط فلا تجمع الماشية وأما الوارط فالقيمة والشغار يزوج الرجل ابنته وينكح آخر ابنته بلا مهر والجلب لا يجلب المواشي من مراعيها والجنب أن يجمع بعيرين في عقال والشناق أن يعقلها في مباركها والاجباء أن لا تباع الثمرة حتى يؤمن عليها العاهة والتبعة أربعون شاة والسيوب الكنوز