محمد علي النجار
7
تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته
مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي ( ع ) ، فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لأن سلمة لم يدرك عليا ( ع ) ، وسويد قد أدرك عليا ( ع ) . قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة توفي ، وان النبي ( ص ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى المولى النصف ، فهو حديث منقطع ، وانما هو عن عبد اللّه بن شداد ، عن النبي ( ص ) ، وهو حديث مرسل . . . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة . والصحيح من هذا الباب قد بيناه ، والذي يدل أيضا على ما قلناه : ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد اللّه بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : ان علي بن أبي طالب ( ع ) قضى في ابنة وامرأة وموالي ، فأعطى البنت ، النصف ، واعطى المرأة الثمن ، وما بقي رده على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا . قلت : الصواب : عبيد اللّه ، والجعفي لم يدرك سويد بن غفلة ، فخبره منقطع . [ 9 ] « تهذيب الأحكام » للشيخ المطبوع مع كتاب « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار » للمحدث المجلسي ( ره ) ج 15 ص 328 س 13 رقم 12 : روى الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي ؟ فقال :