محمد علي النجار

2

تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته

ص 559 س 17 رقم 3 : وقد روى جابر عن أبي جعفر ( ع ) أن عليا ( ع ) كان يعطي أولي الأرحام دون الموالي . فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفي وأن النبي ( ص ) أعطى ابنة حمزة النصف ، واعطى الموالي النصف ، وهو حديث منقطع ، انما هو من عبد اللّه بن شداد ، عن النبي ( ص ) ، وهو مرسل . . . س 21 : رووا أن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة . . س 23 : ورووا عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة ، فجاء رجل فسأل عن ابنة وامرأة وموالي ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( ع ) ، جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا . قلت : ان كلمة ( ورووا ) من تصحيف النساخ ، والصواب : ( وروي ) . [ 2 ] وجاء في كتاب « من لا يحضره الفقيه » طبع المطبعة الجعفرية بلكهنو 1307 ج 3 ص 316 س 12 : وقد روى جابر عن أبي جعفر ( ع ) أن عليا ( ع ) كان يعطي اولي الأرحام دون الموالي . فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى الحمزة توفي وأن النبي ( ص ) أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف فهو حديث منقطع ، انما هو عن عبد اللّه بن شداد ، عن النبي ( ص ) وهو مرسل . . . س 18 : وروي أن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى