ابن حجر العسقلاني

125

الإصابة

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها قاله أبو عمر هكذا وقد وصله بن ماجة وابن مندة من هذا الوجه عن الليث عن رجل من ولد كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت بهذا الحلي فذكر الحديث وفيه فهل استأذنت كعبا فقالت نعم قال بن مندة ورواه يحيى بن عبد الله بن كعب عن أمه بنت عبد الله بن أنس عن أمها فاضلة الأنصارية وستأتي القسم الثاني ( 11146 ) خديجة بنت الزبير بن العوام تقدم ذكرها في القسم الأول ويغلب على الظن أنها من أهل هذا القسم وأنها كانت في العهد النبوي صغيرة القسم الثالث ( 11147 ) خولة الحنفية والدة محمد بن علي بن أبي طالب تقدم ذكرها في القسم الأول وإن لم يثبت أنها كانت حين قيل لعلي ذلك مسلمة وإلا فهي من أهل هذا القسم ( 11148 ) خولة بنت الهذيل تقدمت في الأول وظاهر قصتها أنها لم تلق النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من أهل هذا القسم القسم الرابع ( 11149 ) خولة بنت عمرو ذكرها بن مندة وأورد من طريق عبد الملك بن يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي فبعث إلى خولة بنت عمرو يستسلفها ثم قال رواه مرجي بن رجاء وغيره عن هشام فقالوا في حديثهم بعث إلى خولة بنت حكيم وهذا أصح