الحاج ملاعلي العلياري التبريزي
301
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال
روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وأكثر عن أبي بصير والحسين بن أبي العلا . وقال : المشمعل بن سعد الأسدي الناشرى ثقة من أصحابنا لم يرو عنه الا عبيس بن هشام روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعن أبي بصير ، وقد مر أنه قال ليث بن البختري المرادي أبو محمد . وقيل أبو بصير الأسدي وهو مشعر بتمريضه لكون ليث مكنى بابى بصير . فعلى هذا لعل الظاهر أن مراده بابى بصير في العبارتين هو يحيى دون غيره لا سيما وسيجئ ان الظاهر انصرافه اليه إذا وقع في كلامه مطلقا . وقد روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له . وفي الفقيه روى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسين بن زيد عن مشمعل عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها لا وارث لها غيرها فله المال والمرأة لها الرابع ، وما بقي فللامام ، ومر روايتا منصور بن حازم وعاصم بن حميد عن أبي بصير هذا ، ورواية ليث المرادي عن أبي بصير ، وقد سلف أيضا ما رواه عبد الرحمن بن سالم ، وعلي بن أبي حمزة أبى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت - الحديث . وروى الحسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وأبى بصير وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل - الحديث . وروى ابن البطائنى عن أبيه ووهيب بن حفص معا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ » قال هي : « الوصية يدفعها الرجل منا الرجل إلى الرجل » وروى عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وقع على