الحاج ملاعلي العلياري التبريزي

293

بهجة الآمال في شرح زبدة المقال

وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشترى الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : « ان امنته فمسها . » وفي مسأله أخرى منه وعن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة ؟ فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها ، يحسب لها كل شهر حيضة . وفي أخرى منه وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن متعة النساء ؟ قال حلال فإنه يجزى الدرهم فما فوقها . وهذه الروايات مما رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير وفي سند بعضها عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، وقد مر انه ابن أخت يحيى بن القاسم وقد امره الامام عليه السّلام بالرجوع في المسائل إلى خاله يحيى ، وقد عرفت انه روى عن أبي بصير بعض ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وسنذكر في المبحث الثاني عشر حديثا رواه شعيب هذا والحسين بن أبي العلا وعبد اللّه بن وضاح وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وقال أيضا فيه في مسألة : وأجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث إلى قال إن الثالثة : ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلى في السفر أربع ركعات ، قال : « ان ذكر ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه » وهذا مما رواه أبو أيوب الخزاز عنه كما سبق . وأيضا فيه وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره عن الصادق عليه السّلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منها على الاخر » وهذا مما رواه منصور بن حازم عنه . وأيضا فيه وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة ، وهذه مما رواه عبد اللّه بن مسكان عنه .