الحاج ملاعلي العلياري التبريزي

372

بهجة الآمال في شرح زبدة المقال

لأنا نقول إن الشيخ رحمه اللّه وان لم يعده من أصحابه عليه السلام الا ان تصريح [ جش ] في قوله وعبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام كاف لذالك مضافا إلى ثبوت روايته عنه . ففي الفقيه في أواخر كتاب الصلاة في رواية عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السلام . قال اقرأ في صلاة جعفر - الحديث وحمل العبارة على المعنى المذكور متين ولا بعد فيه الا ان المناسب تبديل الواو بعن بان يقال روى عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان . ويمكن حمل الواو على ظاهره بان يكون المراد رواية حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كما في باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء في القتل من زيادات التهذيب . وفي باب المرأة تكون زوجة العبد من نكاح الكافي ولكن بتوجه ح ان التكرانى عبد الله بن المغيرة لم يظهر له وجه لاختصاص عبد الله بن سنان من بين الاشخاص الذين روى عنهم حماد بخلافه فيما إذا جعل الواو بمعنى عن . وهنا أمران ينبغي النبجيه عليهما أيضا . الأول : قد علمت أن رواية حماد عن مولينا الصادق عليه السلام على ثلتة اقسام . الأول : الرواية بلا واسطة وانها كانت سبعين ولكن باعتبار التشكيك اقتصر على عشرين ، وانا اوردما حضرني من ذلك ( فمنها ) ما في باب فرض الصلاة من الكافي قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال للصلاة أربعة آلاف حد . أقول قد استوفى رحمه اللّه عشرين موضعا من هذا القبيل ثم قال ( ره ) وجدنا في كتب الاخبار غير ما ذكر أيضا وذكر جملة أخرى من ذلك القبيل أيضا ومن المواضع العشرين التي ذكرنا موضع ينبغي لما ذكره وذكر ما افاده رحمه اللّه فيه ، فنقول قال : ملخصه ( ومنها ) ما في باب الذبح من حج التهذيب قال وعنه اى عن موسى بن القاسم عن