محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
54
لب اللباب في علم الرجال
[ الأمر الرابع ] إنّ دأب القدماء ومعاصري الأئمّة عليهم السّلام عدم العمل بأخبار الآحاد والأحاديث الظنّية ، فتكون أخبارهم قطعيّة . والجواب ظاهر ممّا مرّ . [ الأمر الخامس ] إنّ الاستقراء وتتّبع سيرة السلف يكشفان عن كون عمل العلماء بكلّ ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم عليه السّلام وإن كان من رواية ضعيفة أو غيرها ، فلا حاجة إلى معرفة حال الرواة ، بل المتّبع إنّما هو الظنّ . والجواب : أوّلا : أنّه افتراء كما يشهد عليه ما يحكى عن علم الهدى « 1 » من المنع عن العمل بالظنّ والظنّي . وثانيا : أنّه مناقض لما يدّعيه النافون من كون عمل القدماء على القطع وكون الأخبار قطعيّة . وثالثا : أنّ السيرة ليست حجّة إلا مع الكشف عن قول الحجّة ، والكشف ممتنع بالنسبة إلى إثبات الأصل ، بمعنى أنّ الأصل حجّية الظنّ . نعم ، الظنّ حجّة إذا ألجأت الضرورة ارتكابا لأقلّ القبيحين .
--> ( 1 ) . الذريعة : 2 / 528 .