الشيخ عبد النبي الكاظمي
322
تكملة الرجال
أسقطت من سهو الناسخين » « 1 » ، وأنا لا أرى للعدول عن القاعدة المذكورة « 2 » بهذا القدر . الرابعة : روى الشيخ حديثا في الاستبصار فيه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي « 3 » . ورواه في التهذيب بترك حماد « 4 » المتوسط بين ابن أبي عمير والحلبي وصوّب في المنتقى ثبوت الواسطة وجعل تركها من سهو القلم « 5 » . الخامسة : وقعت روايته عن علي بن رئاب ، وقال في المنتقى : « هكذا وجدت صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ الكافي ، ولم أعهد لابن أبي عمير رواية عنه ، وإنما يروي عن إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، ويقرب أن يكون سها القلم فوقع هذا الإبدال والأمر في ذلك سهل على كل حال » « 6 » .
--> ( 1 ) - راجع : المنتقى : ج 1 ، ص 133 باب حكم من شك في شيء من أفعال الوضوء أو نسيه . ( 2 ) - أي في الفائدة المتقدمة أولا . ( منه قدّس سرّه ) ( 3 ) - راجع : الاستبصار : ج 1 ، ص 114 ، باب الجنب والحائض يقرءان القرآن ، الحديث الثالث . ( 4 ) - راجع : التهذيب : ج 1 ، ص 128 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث ال ( 39 ) . ( 5 ) - راجع : المنتقى : ج 1 ، ص 149 فإنه بعد أن أورد الرواية عن الاستبصار ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت : هذا صورة الخبر في الاستبصار ، ورواه في التهذيب بالإسناد السابق في الحديث الأول عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي ، وإسقاط الواسطة بين ابن أبي عمير والحلبي من سهو القلم ، والصواب إثباتها كما في الاستبصار » . ( 6 ) - راجع : المنتقى : ج 2 ، ص 329 كتاب الحج ، ولكن صاحب المنتقى نفسه نقل رواية -