الشيخ عبد النبي الكاظمي
236
تكملة الرجال
علينا ) « 1 » والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق فتعلقه به في هذا الحكم - مع ما علم من انفراده به - غريب ، ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة » « 2 » انتهى . وقال الصالح : « ونقل توثيقه عن الشهيد الثاني ، وسيجيء في باب وقت الظهر والعصر من هذا الكتاب ما يدل على مدحه » « 3 » انتهى . وهذا الدليل قد نظر فيه في المنتقى وقد بينه وتنظر فيه المصنف أيضا ، فيحتمل أن يكون الوجه هو هذا ويحتمل أن يكون من حيث عدم الدلالة على التوثيق نظرا إلى أن المراد الجواب بالنسبة إلى خصوص ما رواه عمر في الوقت ، وذلك أن التنوين في إذا للتعويض كما اتفق عليه النحاة مثل حينئذ ، أي لا يكذب
--> ( 1 ) - راجع : حديث الوقت في فروع الكافي : ج 3 ، ص 275 كتاب الصلاة ، باب وقت الظهر والعصر ، الحديث الأول ، وراجعه أيضا في التهذيب في أوقات الصلاة : ج 2 ، ص 20 الحديث السابع ، وفي الاستبصار أيضا في باب آخر وقت الظهر والعصر : ج 1 ، ص 260 الحديث السابع . ( 2 ) - راجع : المنتقى في الفائدة الثانية : ج 1 ، ص 17 . ( 3 ) - يشير المولى الصالح بقوله : « وسيجيء في باب وقت الظهر والعصر من هذا الكتاب ما يدل على مدحه » إلى ما رواه الكليني في الكافي : ج 3 ، ص 275 من كتاب الصلاة ، باب وقت الظهر والعصر : « عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها اللّه على نبيه صلّى اللّه عليه واله الظهر ، وهو قول اللّه عز وجل : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء ، فقال : صدق » ، وفي قول الصادق عليه السّلام : « إذا لا يكذب علينا » وقوله : « صدق » مدح لعمر بن حنظلة .