علي الأحمدي الميانجي
83
مكاتيب الأئمة ( ع )
نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ، فإنّه قد رُوي عن آبائكم : أنّه يتجافى عنه العذابُ ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب عليه السلام : يَجُوزُ مِن شَجَرٍ آخَرَ رَطبٍ . « 1 » 51 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن محمّد بن محمّد « 2 » ، عن عليّ بن بلال « 3 » أنّه كتب إليه : يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعلُ بدلها غيرها في موضعٍ لا يمكن النخل . فكتب : يَجُوزُ إِذَا أُعوِزَتِ « 4 » الجَرِيدَةُ ، وَالجَرِيدَةُ أَفضَلُ . « 5 » 52 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال في فرش القبر عند الاحتياج عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ « 6 » ، قال : كتب عليّ بن
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 144 ح 404 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 24 ح 2929 . ( 2 ) . محمّد بن محمّد : مشترك بين عدّة أشخاص ، يعرف بالراوي والمروي عنه ، و « محمّد بن محمّد » من دونتوصيف في هذه الطبقة مجهول ، كما ذهب إليه السيّد البروجردي قائلًا : « لا أعرفه في هذه الطبقة » ( الموسوعة الرجالية : ج 4 ص 347 ) ووقع في طريق النجاشي إلى كتاب عليّ بن بلال بن أبي معاوية ( رجال النجاشي : ص 265 ح 690 ) ، وورد في موضع آخر من التهذيب والفقيه فيهما : « محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن محمّد ، قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام يعني عليّ بن محمّد عليه السلام . . . » ( تهذيب الأحكام : ج 9 ص 205 ح 10 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 233 ح 5556 ) . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 1 . ( 4 ) . أعوزّ الشيء : عزّ فلم يوجد ( المعجم الوسيط : ص 636 ) . ( 5 ) . الكافي : ج 3 ص 153 ح 11 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 294 ح 86 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 24 ح 2930 . ( 6 ) . الظاهر وقوع السقط في السند ، والصواب ما في التهذيب : « بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنعليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن محمّد بن محمّد ، قال : كتب عليّ بن بلال إليه : إنّه ربّما . . . » .