علي الأحمدي الميانجي

350

مكاتيب الأئمة ( ع )

دواء الباءة له مَخاليب وذَنَبٌ ، أيجوز أن يُشرب ؟ فقال : إن كانَ لَهُ قُشُورٌ فَلا بَأسَ . « 1 » باب اللقطة والضالّة 115 . كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن جعفر الحميَريّ محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن جعفر « 2 » ، قال : كتبتُ إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجلٍ اشترى جَزوراً أو بقرةً للأضاحيّ ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرّة فيها دراهم أو دنانير ، أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عَرِّفهَا البَائِعَ ، فَإِن لَم يَكُن يَعرِفُهَا فَالشَّيءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ . « 3 » باب القضاء والشهادات 116 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في الشهادة على النساء كتب محمّد بن الحسن الصفّار « 4 » إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، في رجلٍ أراد أن

--> ( 1 ) . مكارم الأخلاق : ج 1 ص 162 ، وسائل الشيعة : ج 24 ص 129 ح 30153 ، بحار الأنوار : ج 62 ص 199 ح 21 . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 65 . ( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 139 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 392 ح 14 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 296 ح 4062 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 452 ح 32335 و 32336 . ( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 .