علي الأحمدي الميانجي
348
مكاتيب الأئمة ( ع )
باب الطّلاق 111 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضي الله عنه « 1 » إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، في امرأة طلّقها زوجها ولم يُجرِ عليها النفقة للعدّة وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟ فوقّع عليه السلام : لَا بَأسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنهَا . « 2 » وفي روايةٍ أخرى : كتب محمّدُ بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّدٍ الحسن بن عليٍّ عليه السلام في امرأةٍ مات عنها زوجُها وهي في عدّةٍ منه وهي محتاجة لا تجد من يُنفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها ؟ قال فوقّع عليه السلام : لا بَأسَ بِذَلِكَ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 3 » باب الأيمان والنذور والكفّارات 112 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ حلف بالبراءة
--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 499 ح 4760 ، وسائل الشيعة : ج 22 ص 278 ح 28587 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 508 ح 4784 ، وسائل الشيعة : ج 22 ص 246 ح 28504 .