علي الأحمدي الميانجي

340

مكاتيب الأئمة ( ع )

96 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في بيع الثمار محمّد بن الحسن « 1 » ، قال : كتبتُ إليه عليه السلام في رجلٍ باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة الّتي استثناها من الأرض الّتي حولها ، بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها الّتي هي نابتة فيه ؟ فوقّع عليه السلام : لَهُ مِن ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَأَمسَكَ ، فَلَا يَتَعَدَّى الحَقَّ فِي ذَلِكَ ، إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 » 97 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان وإحداثه فيه محمّد بن الحسن الصفّار « 3 » ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى من رجلٍ دابّة ، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو الركوب الّذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السلام : إِذَا أحدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَقَد وَجَبَ الشَّرَاءُ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . « 4 »

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 90 ح 381 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 90 ح 23218 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 75 ح 320 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 13 ح 23033 .