علي الأحمدي الميانجي

333

مكاتيب الأئمة ( ع )

مطهّر « 1 » ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : إنّي دفعتُ إلى ستّة أنفسٍ مئة دينارٍ وخمسين ديناراً ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه . فكتب عليه السلام : لا تَعَرَّض لِمَن لَم يَأتِكَ ، وَلَا تَأخُذ مِمَّن أَتَاكَ شَيئاً مِمَّا يَأتِيكَ بِهِ ، وَالأَجرُ قَد وَقَعَ عَلَى اللَّهِ عز وجل . « 2 » باب التّجارة والمكاسب 86 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في مكاسب الحرام محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن ( الصفّار ) إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ اشترى من رجلٍ ضيعةً أو خادماً بمالٍ أخذه من قَطع الطريق أو من سرقةٍ ، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحلّ له أن يَطأ هذا الفَرجَ الّذي اشتراهُ من السرقة أو من قطع الطريق ؟ فوقّع عليه السلام : لا خَيرَ في شَيءٍ أَصلُهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَحِلُّ استِعمَالُهُ . « 3 »

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 191 من مكاتيب الإمام الهادي : ص 163 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 422 ح 2868 ، وسائل الشيعة : ج 11 ص 180 ح 14575 . ( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 125 ح 8 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 369 ح 1067 ، الاستبصار : ج 3 ص 67 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 86 ح 22048 .