علي الأحمدي الميانجي

157

مكاتيب الأئمة ( ع )

أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وُلدَها صَارَت بِمَنزِلَةِ وُلدِكَ . « 1 » 180 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في مقدار ما يحرم من الرضاع محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار « 2 » ، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الّذي يُحرّم من الرضاع ؟ فكتب عليه السلام : قَلِيلُه وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ . « 3 » 181 . كتابه عليه السلام إلى رجل في الجمع بين الأختين أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن العالم عليه السلام : يتزوّج المرأة متعة إلى أجلٍ مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يَحِلُّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تنقَضِيَ عِدَّتُها . « 4 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 321 ح 1325 ، الاستبصار : ج 3 ص 201 ح 727 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 404 ح 25942 . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 316 ح 1308 ، الاستبصار : ج 3 ص 196 ح 711 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 377 ح 25869 . ( 4 ) . النوادر للأشعري : ص 125 ح 318 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 27 ح 12 نقلًا عنه . وقد مرّ في مكاتيب الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : جُعلت فداك ، الرجل يتزوّج المرأة مُتعةً إلى أجلٍ مُسمّىً . . . ( راجع : الكافي : ج 5 ص 431 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 287 ح 45 ، الاستبصار : ج 3 ص 170 ح 4 ) .