علي الأحمدي الميانجي

130

مكاتيب الأئمة ( ع )

عناقاً من الغنم بلبنها حتّى فطمتها . فكتب عليه السلام : فِعلٌ مَكرُوهٌ وَلا بَأسَ بِهِ . « 1 » 135 . كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصَّيقَل في شراء وبيع السيوف من السلطان محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل « 2 » ، قال : كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب عليه السلام : لا بَأسَ بِهِ . « 3 » 136 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن سليمان في استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان « 4 » ، قال : كُتب إليه : رجلٌ غصب رجلًا مالًا أو جاريةً ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعةٍ أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : نَعَم ، يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِن كانَ بِقَدرِ حَقِّهِ ، وَإِن كَانَ أَكثَرَ فَيَأخُذُ مِنهُ مَا كَانَ عَلَيهِ وَيُسَلِّمُ البَاقِيَ إِلَيهِ ، إِن شَاءَ اللَّهُ . « 5 »

--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 333 ح 4195 ، بحار الأنوار : ج 65 ص 248 . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 126 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 382 ح 1128 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 103 ح 22090 . ( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 84 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 349 ح 985 ، الاستبصار : ج 3 ص 53 ح 173 بإسناده عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن سليمان ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 275 ح 22507 .