علي الأحمدي الميانجي

123

مكاتيب الأئمة ( ع )

122 . كتابه عليه السلام إلى أبي عليّ بن راشد محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد « 1 » ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجلٍ محرم سكر ، وشهد المناسك وهو سكران ، أيتمّ حجّه على سُكره ؟ فكتب عليه السلام : لا يَتِمُّ حَجُّهُ . « 2 » 123 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عُقبة في أن يحجّ الصرورة عن الصرورة محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة « 3 » ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل حجّ عن صَرُورة « 4 » لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحدٍ منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللَّه . فكتب عليه السلام : لا يُجزِي ذَلِكَ . « 5 »

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 159 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 296 ح 1002 ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 413 ح 16648 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 63 . ( 4 ) . الصرورة : - بفتح فضمّ - يقال : رجل صرورة ، للّذي لم يحجّ ( الصحاح للجوهري ) . واصطلاحاً : الحاجّ - رجلًاكان أو امرأة - الّذي لم يسبق له الحجّ ، أي الحجّ الّذي هو ( أو هي ) فيه هو حجّه الأوّل . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 411 ح 1430 ، الاستبصار : ج 2 ص 320 ح 1134 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 122 ح 14560 .