علي الأحمدي الميانجي
120
مكاتيب الأئمة ( ع )
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في التلطّف « 1 » يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب : لا بَأسَ بِالجَامِدِ . « 2 » 117 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في صوم المستحاضة أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار « 3 » ، قال : كتبتُ إليه عليه السلام : امرأةٌ طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يومٍ من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تَقضِي صَومَهَا ولا تَقضِي صَلاتَهَا ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله كَانَ يَأمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهَا وَالمُؤمِنَاتِ مِن نِسَائِهِ بِذَلِكَ . « 4 »
--> ( 1 ) . في التهذيب : « في التلطّف بالأشياف » بدل « في التلطّف » . التلطّف : إدخال الشيء في الفرج ( مجمعالبحرين : ج 5 ص 121 ) . ( 2 ) . الكافي : ج 4 ص 110 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 207 ح 7 ، الاستبصار : ج 2 ص 83 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 42 ح 12783 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 . ( 4 ) . الكافي : ج 4 ص 136 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 310 ح 937 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 144 ح 1989 علل الشرائع : ص 293 ح 1 بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، وسائل الشيعة : ج 2 ص 349 ح 2333 وج 10 ص 66 ح 12842 ، بحار الأنوار : ج 81 ص 112 ح 38 .