علي الأحمدي الميانجي

108

مكاتيب الأئمة ( ع )

96 . كتابه عليه السلام إلى بعض أصحابه في مقدار إعطاء المستحقّ من الزكاة محمّد بن عبد الجبّار : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق « 1 » إلى عليّ بن محمّد العسكريّ عليه السلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة . فكتب : افعَل إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 » وفي التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي الصهبان « 3 » ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام « 4 » : هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب عليه السلام : ذَلِكَ جَائِزٌ . « 5 » 97 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عليّ بن شُجاع النيسابوريّ في مقدار زكاة الحنطة سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : حدّثني محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوري « 6 » أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كرٍّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 4 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 17 ح 1600 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 256 ح 11956 . ( 3 ) . هو محمّد بن عبد الجبّار ، كان عبد الجبّار يكنّى أبا الصهبان ، قميّ ، ثقة ، ذكره الشيخ في رجاله ، في أصحاب‌أبي جعفر الثاني وفي أصحاب أبي الحسن الثالث وفي أصحاب أبي محمّد العسكريّ عليهم السلام ووثّقه ( راجع : رجال الطوسي : ص 378 الرقم 5612 وص 391 الرقم 5765 ، وص 401 الرقم 5887 ، رجال البرقي : ص 59 ) . ( 4 ) . عدّه تارةً في أصحاب الهادي ، وأخرى في أصحاب العسكريّ عليهما السلام . ( 5 ) . تهذيب‌الأحكام : ج 4 ص 63 ح 169 ، الاستبصار : ج 2 ص 38 ح 169 ، وسائل‌الشيعة : ج 9 ص 258 ح 11969 . ( 6 ) . محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ : الرجل مجهول ( راجع : قاموس الرجال : ج 9 ص 442 ، جامع الرواة : ج 2 ص 154 ) .