محمد الريشهري

397

موسوعة معارف الكتاب والسنة

2052 . عنه صلى الله عليه وآله : لا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، أن تَأذَنَ في بَيتِ زَوجِها وهُوَ كارِهٌ ، ولا تَخرُجَ وهُوَ كارِهٌ ، ولا تُطيعَ فيهِ أحَداً ، ولا تُخشِنَ بِصَدرِهِ ، ولا تَعتَزِلَ فِراشَهُ ، ولا تَصرِمَهُ « 1 » ، فَإِن كانَ هُوَ أظلَمَ مِنها فَلتَأتِهِ حَتّى تُرضِيَهُ ، فَإِن كانَ هُوَ قَبِلَ مِنها فَبِها ونِعمَت ، وقَبِلَ اللَّهُ عُذرَها وأفلَجَ حُجَّتَها ولا إثمَ عَلَيها ، وإن هُوَ أبى أن يَرضى عَنها فَقَد أبلَغَت عِندَ اللَّهِ عُذرَها . « 2 » 2053 . عنه صلى الله عليه وآله - في خَبَرَ الحَولاءِ - : يا حَولاءُ ، إنَّ المَرأَةَ يَجِبُ عَلَيها أن تُرضِيَ زَوجَها إذا غَضِبَ عَلَيها ، ولا يَحِلُّ لَها أن تَنظُرَ إلى وَجهِهِ نَظرَةً مُغضَبَةً . . . وإن سَخِطَ عَلَيها فَقَد سَخِطَ اللَّهُ عز وجل عَلَيها . « 3 » 2054 . الإمام الباقر عليه السلام : خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَومَ النَّحرِ إلى ظَهرِ المَدينَةِ عَلى جَمَلٍ عارِي الجِسمِ ، فَمَرَّ بِالنِّساءِ فَوَقَفَ عَلَيهِنَّ ، ثُمَّ قالَ : يا مَعاشِرَ النِّساءِ ! تَصَدَّقنَ وأطِعنَ أزواجَكُنَّ . « 4 » 2 / 4 - 6 أهَمِّيَّةُ حُقوقِ الزَّوجِ 2055 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أيُّمَا امرَأَةٍ ماتَت وزَوجُها عَنها راضٍ ، دَخَلَتِ الجَنَّةَ . « 5 »

--> ( 1 ) . يَصرِمُه ويصارِمُه : أي يَهجُره ويَقطُعُ مكالمته ( النهاية : ج 3 ص 26 « صرم » ) . ( 2 ) . السنن الكبرى : ج 7 ص 478 ح 14715 ، المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 206 ح 2770 ، المعجم الكبير : ج 20 ص 107 ح 210 وكلاهما نحوه ، وكلّها عن معاذ بن جبل ، كنز العمّال : ج 16 ص 403 ح 45117 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل : ج 14 ص 243 ح 16604 نقلًا عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء . ( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 514 ح 3 عن جابر الجعفي ، بحار الأنوار : ج 22 ص 146 ح 137 . ( 5 ) . سنن الترمذي : ج 3 ص 466 ح 1161 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 595 ح 1854 ، المستدرك على الصحيحين : ج 4 ص 191 ح 7328 ، مسند أبي يعلى : ج 6 ص 244 ح 6867 كلّها عن امّ سلمة ، كنز العمّال : ج 16 ص 407 ح 45135 .