محمد الريشهري

306

موسوعة معارف الكتاب والسنة

تُثَقِّلُ عَلى زَوجِها المَهرَ ، إلّاثَقَّلَ اللَّهُ عَلَيها سَلاسِلَ مِن نارِ جَهَنَّمَ . « 1 » 1767 . عنه صلى الله عليه وآله : اللَّهُمَّ أذهِب مُلكَ غَسّانَ ، وَضَع مُهورَ كِندَةَ « 2 » . « 3 » 1768 . مسند ابن حنبل عن محمّد بن إبراهيم التيمي : عَن أبي حَدرَدٍ الأَسلَمِيِّ أنَّهُ أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله يَستَفتيهِ في مَهرِ امرَأَةٍ فَقالَ : كَم أمهَرتَها ؟ قالَ : مِئَتَي دِرهَمٍ . فَقالَ [ صلى الله عليه وآله ] : لَو كُنتُم تَغرِفونَ مِن بَطحانَ « 4 » مازِدتُم . « 5 » 1769 . الإمام الصادق عليه السلام : شُؤمُ المَرأَةِ فَكَثرَةُ مَهرِها ، وعُقمُ رَحِمِها . « 6 » 1770 . عنه عليه السلام : مِن بَرَكَةِ المَرأَةِ : خِفَّةُ مَؤونَتِها وتَيسيرُ وِلادَتِها ، ومِن شُؤمِهِا : شِدَّةُ مَؤونَتِها وتَعسيرُ وِلادَتِها . « 7 » 1771 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : خَيرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ . « 8 »

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل : ج 14 ص 241 ح 16604 نقلًا عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء . ( 2 ) . أي حطّها وأنقصها ، ومهور كنده مضرب المثل في الغلاء ، وقد كانت كِنده لا تزوّج بناتها بأقلّ من مئة من الإبل ، وربّما أمهرت الواحدة منهنّ ألفاً ( عن هامش الكتاب ) . ( 3 ) . عيون الأخبار لابن قتيبة : ج 4 ص 71 . ( 4 ) . بَطحان : وهو وادٍ بالمدينة ، وهو أحد أوديتها الثلاثة : العَقيق وبطحان وقناة ( معجم البلدان : ج 1 ص 446 ) . ( 5 ) . مسند ابن حنبل : ج 5 ص 329 ح 15706 ، السنن الكبرى : ج 7 ص 384 ح 14355 ، المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 194 ح 2730 ، سنن سعيد بن منصور : ج 1 ص 168 ح 604 ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج 6 ص 177 ح 10409 ، كنز العمّال : ج 16 ص 322 ح 44719 . ( 6 ) . الكافي : ج 5 ص 568 ح 51 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 556 ح 4912 ، الخصال : ص 100 ح 53 ، معاني الأخبار : ص 152 ح 1 ، الأمالي للصدوق : ص 311 ح 359 وفيها « عقوق زوجها » بدل « عقم رحمها » وراجع : تهذيب الأحكام : ج 7 ص 399 ح 1593 . ( 7 ) . الكافي : ج 5 ص 564 ح 37 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 399 ح 1594 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 387 ح 4359 كلّها عن محمّد بن مسلم ، معاني الأخبار : ص 152 ح 2 عن عبد اللَّه بن ميمون ، مكارم الأخلاق : ج 1 ص 433 ح 1484 وفيه « قلّة » بدل « خفة » ، بحار الأنوار : ج 103 ص 231 ح 7 . ( 8 ) . المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 198 ح 2742 ، السنن الكبرى : ج 7 ص 379 ح 14332 ، سنن أبي داود : ج 2 ص 238 ح 2117 ، صحيح ابن حبّان : ج 9 ص 381 ح 4072 وفيهما « النكاح » بدل « الصداق » وكلّها عن عاقبة بن عامر .