محمد الريشهري

273

موسوعة معارف الكتاب والسنة

1647 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مَن كانَ موسِراً لِأَن يَنكِحَ فَلَم يَنكِح ، فَلَيسَ مِنّا . « 1 » 1648 . عنه صلى الله عليه وآله : لَعنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أجمَعينَ عَلى رَجُلٍ مُحصِرٍ ، ولا حَصورَ « 2 » بَعدَ يَحيَى بنِ زَكَرِيّا . « 3 » 1649 . عنه صلى الله عليه وآله : لا صَرورَةَ فِي الإِسلامِ « 4 » . « 5 » 1650 . المصنَّف لابن أبي شيبة عن شدّاد بن أوس : زَوِّجوني ؛ فَإِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أوصاني ألّا ألقَى اللَّهَ أعزَباً . « 6 » 1651 . الإمام الكاظم عليه السلام : جاءَ رَجُلٌ إلى أبي جَعفَرٍ عليه السلام فَقالَ أبي : هَل لَكَ مِن زَوجَةٍ ؟ قالَ : لا ، قالَ : ما احِبُّ أنَّ لِيَ الدُّنيا وما فيها وأنّي أبيتُ لَيلَةً لَيسَ لي زَوجَةٌ . « 7 »

--> ( 1 ) . السنن‌الكبرى : ج 7 ص 125 ح 13455 ، المعجم الكبير : ج 22 ص 366 ح 920 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 569 ح 2087 ، شعب الإيمان : ج 4 ص 382 ح 5481 كلاهما نحوه وكلّها عن أبي نجيح ، كنز العمّال : ج 16 ص 280 ح 44462 ؛ مكارم الأخلاق : ج 1 ص 433 ح 1480 نحوه . ( 2 ) . الحَصُور : الذي لا يأتي النساء ، سُمِّي به لأنَّهُ حُبِسَ عن الجماع وَمُنِعَ ( النهاية : ج 1 ص 395 « حصر » ) . ( 3 ) . الفردوس : ج 3 ص 468 ح 5452 عن عطية بن بسر ، كنز العمّال : ج 16 ص 282 ح 44474 ؛ الأصول الستّة عشر : ص 18 عن جوير بن نعير [ نغير خ د ] الحضرمي نحوه . ( 4 ) . لا صرورة في الإسلام : أي ليس ينبغي لأحد أن يقول : لا أتزوّج ، وأصله من الصّرِّ : الحَبسُ والمَنع ( النهاية : ج 3 ص 22 « صرر » ) . ( 5 ) . سنن أبي داود : ج 2 ص 141 ح 1729 ، مسند ابن حنبل : ج 1 ص 668 ح 2845 ، المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص 617 ح 8644 ، السنن الكبرى : ج 5 ص 269 ح 9768 كلّها عن ابن عبّاس ، كنز العمّال : ج 16 ص 275 ح 44430 . ( 6 ) . المصنّف لابن أبي شيبة : ج 3 ص 270 ح 5 ، تهذيب التهذيب : ج 5 ص 90 الرقم 6904 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 405 ح 1619 عن عبد اللَّه بن المغيرة وص 239 ح 1046 عن ابن أبي القدّاح عن الإمام الصادق عليه السلام ، الكافي : ج 5 ص 329 ح 6 عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عليه السلام ، قرب الإسناد : ص 20 ح 67 عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، مكارم الأخلاق : ج 1 ص 431 ح 1469 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 217 ح 1 .