محمد الريشهري

256

موسوعة العقائد الإسلامية

لِمَن يَذهَبُ إلى تَحريرِهِ ودِقَّتِهِ . وإلى هذا ذَهَبَتِ الأَئِمَّةُ المُهتَدِيَةُ مِن عِترَةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وآله ، فَإِنَّهُم قالوا : لَو فَوَّضَ إلَيهِم عَلى جِهَةِ الإِهمالِ ، لَكانَ لازِماً لَهُ رِضا مَا اختاروهُ وَاستَوجَبوا مِنهُ الثَّوابَ ، ولَم يَكُن عَلَيهِم فيما جَنَوهُ العِقابُ إذا كانَ الإِهمالُ واقِعاً . وتَنصَرِفُ هذِهِ المَقالَةُ عَلى مَعنَيَينِ : إمّا أن يَكونَ العِبادُ تَظاهَروا عَلَيهِ فَأَلزَموهُ قَبولَ اختِيارِهِم بِآرائِهِم ضَرورَةً كَرِهَ ذلِكَ أم أحَبَّ فَقَد لَزِمَهُ الوَهنُ ، « 1 » أو يَكونَ - جَلَّ وعَزَّ - عَجَزَ عَن تَعَبُّدِهِم بِالأَمرِ وَالنَّهيِ عَلى إرادَتِهِ كَرِهوا أو أحَبّوا ، فَفَوَّضَ أمرَهُ ونَهيَهُ إلَيهِم وأجراهُما عَلى مَحَبَّتِهِم إذ عَجَزَ عَن تَعَبُّدِهِم بِإِرادَتِهِ ، فَجَعَلَ الاختِيارَ إلَيهِم فِي الكُفرِ وَالإِيمانِ . ومَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ مَلَكَ عَبداً ابتاعَهُ لِيَخدِمَهُ ويَعرِفَ لَهُ فَضلَ وِلايَتِهِ ويَقِفَ عِندَ أمرِهِ ونَهيِهِ ، وَادَّعى مالِكُ العَبدِ أنَّهُ قاهِرٌ عَزيزٌ حَكيمٌ ، فَأَمَرَ عَبدَهُ ونَهاهُ ووَعَدَهُ عَلَى اتِّباعِ أمرِهِ عَظيمَ الثَّوابِ وأوعَدَهُ عَلى مَعصِيَتِهِ أليمَ العِقابِ ، فَخالَفَ العَبدُ إرادَةَ مالِكِهِ ولَم يَقِف عِندَ أمرِهِ ونَهيِهِ ، فَأَيُّ أمرٍ أمَرَهُ أو أيُّ نَهيٍ نَهاهُ عَنهُ لَم يَأتِهِ عَلى إرادَةِ المَولى ، بَل كانَ العَبدُ يَتَّبِعُ إرادَةَ نَفسِهِ وَاتِّباعَ هَواهُ ، ولا يُطيقُ المَولى أن يَرُدَّهُ إلَى اتِّباعِ أمرِهِ ونَهيِهِ وَالوُقوفِ عَلى إرادَتِهِ ، فَفَوَّضَ اختِيارَ أمرِهِ ونَهيِهِ إلَيهِ ورَضِيَ مِنهُ بِكُلِّ ما فَعَلَهُ عَلى إرادَةِ العَبدِ لا عَلى إرادَةِ المالِكِ ، وبَعَثَهُ في بَعضِ حَوائِجِهِ وسَمّى لَهُ الحاجَةَ ، فَخالَفَ عَلى مَولاهُ وقَصَدَ لِإِرادَةِ نَفسِهِ واتَّبَعَ هَواهُ ، فَلَمّا رَجَعَ إلى مَولاهُ نَظَرَ إلى ما أتاهُ بِهِ فَإِذا هُوَ خِلافُ ما أمَرَهُ بِهِ ، فَقالَ لَهُ : لِمَ أتَيتَني بِخِلافِ ما أمَرتُكَ ؟ فَقالَ العَبدُ : اتَّكَلتُ عَلى تَفويضِكَ الأَمرَ إلَيَّ فَاتَّبَعتُ هَوايَ وإرادَتي ؛ لِأَنَّ المُفَوَّضَ

--> ( 1 ) . الوَهن : الضَّعف ( الصحاح : ج 6 ص 2215 « وهن » ) .