محمد الريشهري

198

موسوعة العقائد الإسلامية

ظَهَرَ الزِّنا ظَهَرَ الفَقرُ وَالمَسكَنَةُ ، وإذا اخفِرَتِ « 1 » الذِّمَّةُ اديلَ « 2 » الكُفّارُ . « 3 » 5982 . عنه صلى الله عليه وآله : ما نَقَضَ قَومٌ عَهدَهُم إلّاسُلِّطَ عَلَيهِم عَدُوُّهُم ، وما جارَ قَومٌ إلّاكَثُرَ القَتلُ بَينَهُم ، وما مَنَعَ قَومٌ الزَّكاةَ إلّاحُبِسَ القَطرُ عَنهُم ، ولا ظَهَرَت فيهِمُ الفاحِشَةُ إلّافَشا فيهِمُ المَوتُ ، وما يُخسِرُ قَومٌ المِكيالَ وَالميزانَ إلّااخِذوا بِالسِّنينَ . « 4 » 5983 . عنه صلى الله عليه وآله : إذا أبغَضَ المُسلِمونَ عُلَماءَهُم ، وأظهَروا عِمارَةَ أسواقِهِم ، وتَناكَحوا عَلى جَمعِ الدَّراهِمِ ، رَماهُمُ اللَّهُ عز وجل بِأَربَعِ خِصالٍ : بِالقَحطِ مِنَ الزَّمانِ ، وَالجَورِ مِنَ السُّلطانِ ، وَالخِيانَةِ مِن وُلاةِ الأَحكامِ ، وَالصَّولَةِ مِنَ العَدُوِّ . « 5 » 5984 . عنه صلى الله عليه وآله : إذا ظُلِمَ أهلُ الذِّمَّةِ كانَتِ الدَّولَةُ دَولَةَ العَدُوِّ ، وإذا كَثُرَ الزِّنا كَثُرَ السِّباءُ ، وإذا كَثُرَ اللّوطِيَّةُ رَفَعَ اللَّهُ عز وجل يَدَهُ عَنِ الخَلقِ ، فَلا يُبالي في أيِّ وادٍ هَلَكوا . « 6 » 5985 . عنه صلى الله عليه وآله : إذا تَبايَعتُم بِالعينَةِ « 7 » ، وأخَذتُم أذنابَ البَقَرِ ، ورَضيتُم بِالزَّرعِ ، وتَرَكتُمُ الجِهادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيكُم ذُلّاً لا يَنزِعُهُ ، حَتّى تَرجِعوا إلى دينِكُم . « 8 »

--> ( 1 ) . أخفرتُ الرَّجُلَ : إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للإزالة : أي أزلتُ خفارته ( النهاية : ج 2 ص 52 « خفر » ) . وفي المصدر : « خُضِرَت » ، والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) . الإدالة : الغلبة ، يُقالُ : اديلَ لنا على أعدائنا أي نُصرنا عليهم ، ومنه : « نُدالُ عليه ويُدالُ علينا » أي يغلبُنا مرّة ونغلبه أخرى ( لسان العرب : ج 11 ص 252 « دول » ) . ( 3 ) . شعب الإيمان : ج 6 ص 16 ح 7369 عن ابن عمر ، الجامع الصغير : ج 2 ص 69 ح 4816 . ( 4 ) . إرشاد القلوب : ص 71 ؛ السنن الكبرى : ج 3 ص 483 ح 6397 نحوه . ( 5 ) . المستدرك على الصحيحين : ج 4 ص 361 ح 7923 عن ابن أبي مليكة عن الإمام عليّ عليه السلام ، كنز العمّال : ج 16 ص 39 ح 43841 . ( 6 ) . المعجم الكبير : ج 2 ص 184 ح 1752 ، مسند الشاميّين : ج 2 ص 206 ح 1193 كلاهما عن جابر بن عبد اللَّه ، كنز العمّال : ج 3 ص 500 ح 7604 . ( 7 ) . العِينة : هو أن يبيع من رجل سلعةً بثمن معلوم إلى أجل ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الّذي باعها به ( النهاية : ج 3 ص 333 « عين » ) . ( 8 ) . سنن أبي داوود : ج 3 ص 274 ح 3462 ، السنن الكبرى : ج 5 ص 517 ح 10703 ، مسند الشاميّين : ج 3 ص 329 ح 2417 كلّها عن ابن عمر ، كنز العمّال : ج 4 ص 283 ح 10503 .