محمد الريشهري

303

موسوعة العقائد الإسلامية

ثُمَّ قالَ : الزَّكاةُ وَالوَلايَةُ شَيءٌ دونَ شَيءٍ ، فَضلٌ يُعرَفُ لِمَن أخَذَ بِهِ . قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : « مَن ماتَ لا يَعرِفُ إمامَهُ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً » . وقالَ اللَّهُ عز وجل : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » وكانَ عَلِيٌّ عليه السلام ، وقالَ الآخَرونَ : لا ، بَل مُعاوِيَةُ . وكانَ حَسَنٌ ثُمَّ كانَ حُسَينٌ ، وقالَ الآخَرونَ : هُوَ يَزيدُ بنُ مُعاوِيَةَ لا سَواءٌ . ثُمَّ قالَ : أزيدُكَ ؟ قالَ بَعضُ القَومِ : زِدهُ جُعِلتُ فِداكَ . قالَ : ثُمَّ كانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ ، ثُمَّ كانَ أبو جَعفَرٍ ، وكانَتِ الشّيعَةُ قَبلَهُ لا يَعرِفونَ ما يَحتاجونَ إلَيهِ مِن حَلالٍ ولا حَرامٍ إلّاما تَعَلَّموا مِنَ النّاسِ ، حَتّى كانَ أبو جَعفَرٍ عليه السلام فَفَتَحَ لَهُم وبَيَّنَ لَهُم وعَلَّمَهُم ، فَصاروا يُعَلِّمونَ النّاسَ بَعدَما كانوا يَتَعَلَّمونَ مِنهُم ، وَالأَمرُ هكَذا يَكونُ ، وَالأَرضُ لا تَصلُحُ إلّابِإِمامٍ . ومَن ماتَ لا يَعرِفُ إمامَهُ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً ، وأحوَجُ ما تَكونُ إلى هذا إذا بَلَغَت نَفسُكَ هذَا المَكانَ - وأشارَ بِيَدِهِ إلى حَلقِهِ - وَانقَطَعتَ مِنَ الدُّنيا تَقولُ : لَقَد كُنتُ عَلى رَأيٍ حَسَنٍ . « 1 » 2459 . الإمام عليّ عليه السلام : وأمّا ما فَرَضَهُ اللَّهُ عز وجل مِنَ الفَرائِضِ في كِتابِهِ فَدَعائِمُ الإِسلامِ ، وهِيَ خَمسُ دَعائِمَ ، وعَلى هذِهِ الفَرائِضِ بُنِيَ الإِسلامُ ، فَجَعَلَ سُبحانَهُ لِكُلِّ فَريضَةٍ مِن هذِهِ الفَرائِضِ أربَعَةَ حُدودٍ ، لا يَسَعُ أحَداً جَهلُها ، أوَّلُهَا الصَّلاةُ ، ثُمَّ الزَّكاةُ ، ثُمَّ الصِّيامُ ، ثُمَّ الحَجُّ ، ثُمَّ الوَلايَةُ وهِيَ خاتِمَتُها وَالحافِظَةُ لِجَميعِ الفَرائِضِ وَالسُّنَنِ . « 2 » 2460 . الكافي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، قال : سَمِعتُهُ يَسأَلُ أبا عَبدِاللَّهِ عليه السلام ، فَقالَ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ ، أخبِرني عَنِ الدّينِ الَّذِي افتَرَضَ اللَّهُ عز وجل عَلَى العِبادِ

--> ( 1 ) . رجال الكشّي : ج 2 ص 723 ح 799 ، بحارالأنوار : ج 23 ص 89 ح 35 وراجع : الكافي : ج 2 ص 19 ح 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : ج 1 ص 18 ح 35 نقلًا عن رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير النعماني ، بحارالأنوار : ج 68 ص 391 ح 40 .