السيد عبد الله شبر
517
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار
رابعها : أن يكون ذلك مخصوصاً بالأجل الموقوف الذي يحتمل الزيادة والنقصان بإذن اللَّه سبحانه دون الأجل المحتوم ، فلعلّ من مات في الطريق أو بعد إيقاع الزيارة بلا فصل كان أجله محتوماً . وخامسها : أن يكون هذاالعموم مخصّصاً بغير تلك الأفراد ، فإنّه ما من عامّ إلّاوقد خصّ ، وقد يخصّ بغير سبب ؛ لأنّ ذلك تفضّل من اللَّه تعالى بزيادة العمر فلا يلزم عمومه ، ولا بأس بالحكم مع كونه مخصّصاً في المقامات الخطابيّة ، واللَّه العالم « 1 » .
--> ( 1 ) . الفوائد الطوسيّة ، ص 459 - 462 ملخّصاً .