السيد عبد الله شبر

662

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار

الحديث الحادي عشر والمائة : [ سئل الإمام عن التيمّم فتلا آية السرقة و . . . ] ما روينا بالأسانيد عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » « 1 » ، وقال : « « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » « 2 » قال : « فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : « وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا » » « 3 » . « 4 » والإشكال في هذا الحديث من وجوه : الأوّل : أنّ السائل إمّا أن يكون سأل عن كيفيّة التيمّم ، أو كمّيّته ، أو وقته ، أو العذر المسوّغ له ، أي عمّا يتيمّم به ، أو عمّا ينقضه ، أو عمّا يوجبه ، أو عمّا يبيحه ، وظاهر الجواب لا يطابق شيئاً من هذه الأشياء كما ترى . ويمكن الجواب بأنّ السائل سأل عن بعض الكيفيّة ، وهي كيفيّة مسح اليدين وحدّ الذي يمسح منها ، أو أنّ السؤال كان بلفظ عامّ والإمام فهم منه السؤال عن كيفيّة خاصّة ، فأجابه عليه السلام على ذلك لو كان الحال يقتضي الاقتصار على ذلك . [ الوجه ] الثاني : أنّ الإمام عليه السلام أجاب السائل بتلاوة الآيتين المذكورتين مع أنّه لم يظهر للجواب بهما معنى ، ولو ظهر لم يدلّ على التيمّم الذي تذهب إليه الشيعة ، بل ربّما دلّ على خلافه كما يأتي .

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 38 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) . مريم ( 19 ) : 64 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 2 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 1 ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 365 ، ح 3879 .