السيد عبد الله شبر
628
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار
الحديث الحادي والمائة : [ أطفئوا المصابيح بالليل . . . ] ما رويناه عنه أيضاً فيه عنه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أطفئوا المصابيح بالليل ، لا تجرّها الفويسقة فتحرق البيت وما فيه » « 1 » . بيان المراد بالفويسقة : الفارة كما يظهر من الأخبار . « 2 » وعن أبي سعيد الخدريّ أنّه سُئل : لم سمّيت الفأرة الفويسقة ؟ فقال : استيقظ النبيّ صلى الله عليه وآله ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول اللَّه البيت ، فقام إليها وقتلها ، وأحلّ قتلها للمحلّ والمحرم . « 3 » وعن ابن عبّاس ، قال : جاءت فأرة فأخذت تجرّ الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على السجّادة التي كان قاعداً عليها ، فأحرقت منها موضع الدرهم . « 4 »
--> ( 1 ) . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 75 ، ح 348 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 323 - 324 ، ح 6679 ؛ وبحار الأنوار ، ج 73 ، ص 164 ، ح 1 . ( 2 ) . انظر : الكافي ، ج 4 ، ص 363 ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح 3 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 363 ، ح 2718 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 547 ، ح 17039 ؛ بحار الأنوار ، ج 73 ، ص 177 ، ح 15 . ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 61 ، ص 256 ؛ وانظر : المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 4 ، ص 440 ، ح 13 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1032 ، ح 3089 ؛ مجمع الزوائد ، ج 8 ، ص 112 ؛ عون المعبود ، ج 14 ، ص 108 . ( 4 ) . بحار الأنوار ، ج 61 ، ص 256 ؛ وانظر : سنن أبي داوود ، ج 2 ، ص 529 ، ح 5247 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 4 ، ص 284 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 12 ، ص 327 - 328 . وفي المصادر : « الخمرة » بدل « السجّادة » . والخمرة : هي مقدار ما وضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، انظر : النهاية لابن الأثير ، ج 2 ، ص 78 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 258 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 701 ( خمر ) .