السيد عبد الله شبر

377

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار

لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » « 1 » . وزاد في التهذيب : « لو أكل طعاماً لا ينبغي أكله أو نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلّق رأسه » . ومرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل ، وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : « يجزيه نيّته ، إذا كان قد نوى ذلك كلّه فقد تمّ حجّه وأن يحلّ » « 2 » ، الخبر . وما رواه في الكافي عن ابن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل » « 3 » . وما رواه في الكافي عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : « أجاهل أو عالم ؟ » قال : قلت : جاهل . قال : « يستغفر اللَّه ولا يعود ولا شيء عليه » « 4 » . وعن ابن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يُنزل ، قال : « ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه » . وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 348 ، باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 369 - 370 ، ح 200 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 158 ، ح 17475 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 325 ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 61 ، 38 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959 . وفيها : « وإن لم يهلّ » بدل « وأن يحلّ » . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 373 - 374 ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 113 ، ح 17370 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 374 ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 108 ، ح 17353 .