أبي بصير

82

مسند أبي بصير

245 - - 55 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لاتختّموا بغير الفضة ، فإن رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد . « 1 » 246 - - 56 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال : لا بأس ، مالم تكن تجاه القبلة ، فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطه وصلِّ ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك ، واجعلها من خلفك . « 2 » 247 - - 57 . الكافي : علي بن محمّد ، عن عبداللَّه بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء ؟ قال : كان علي بن الحسين - صلوات اللَّه عليهما - رجلًا صرداً لاتدفئه فراء الحجاز ؛ لأن دباغتها بالقرظ « 3 » ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلهم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الّذي تحته الّذي يليه ، فكان يُسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 468 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب الخواتيم ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 303 ( كتاب الصلاة ، باب 32 من أبواب لباس المصلّي ، ح 4 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 363 ( كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، ح 36 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 319 ( كتاب الصلاة ، باب 45 من أبواب لباس المصلّي ، ح 11 ) . ( 3 ) . وقال في الذكرى : « الصرد » : البرد ، فارسي معرّب والصرد - بفتح الصاد وكسر الراء - مَن يجد البرد سريعاً . وقال الفيروزآبادي : « الدفىء » - بالكسر ويحرك - : نقيض شدة البرد . وقال الجوهري : « القرظ » : ورق السلم يدبغ به ، ويمكن حمله على الاستحباب . ( مرآة العقول ) ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 397 ( كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 338 ( كتاب الصلاة ، باب 61 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 ) .