أبي بصير
68
مسند أبي بصير
193 - - 3 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأول عليه السلام : إنّه لما حضر أبي الوفاة قال لي : يا بني ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة . « 1 » 194 - - 4 . عقاب الأعمال : الشيخ الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الصلاة وكّل بها ملك ، ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ، ثُمَّ صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قُبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له : « ردَّها على عبدي » ، فيأتي بها حتّى يضرب بها وجهه ، ثُمَّ يقول : « افٍّ لك ، ما يزال لك عمل يعنيّني » . « 2 » 195 - - 5 . الكافي : أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض لاواللَّه . « 3 » 196 - - 6 . المحاسن : محمّد بن علي وغيره ، عن ابن فضّال عن المثنى ، عن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة اعزّيها بأبي عبداللَّه عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ، ثُمَّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثُمَّ قال : اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة . قالت : فما تركنا أحداً جمعناه فنظر إليهم ، ثُمَّ قال : إنَّ شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة . « 4 » 197 - - 7 . المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 270 ( كتاب الصلاة ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 15 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 3 ) . ( 2 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 82 ؛ عقاب الأعمال ، ص 273 ، ج 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 17 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 9 ) . ( 3 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 79 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 400 ، عن أبي عبد اللَّه ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 17 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 10 ) . ( 4 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 80 ؛ عقاب الأعمال ، ص 228 ؛ الأمالي ، الصدوق ، ص 572 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 17 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 11 ) .