أبي بصير

59

مسند أبي بصير

فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس مالم يعرق فيه . « 1 » 165 - - 165 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ، ثُمَّ علم به ؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة . قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثُمَّ عَلِمَ ؟ قال : قد مضت صلاته ولا شيء له . « 2 » 166 - - 166 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به . « 3 » 167 - - 167 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنّها ميتة . « 4 » 168 - - 168 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطيلسان

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 ( باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 188 ( كتاب الطهارة ، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1039 ( كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب النجاسات ، ح 10 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 405 ( كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلًا ، ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 360 ( باب ماتجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالاتجوز ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1059 ( كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 2 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 423 ( باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1078 ( كتاب الطهارة ، باب 57 من أبواب النجاسات ، ح 1 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1081 ( كتاب الطهارة ، باب 62 من أبواب النجاسات ، ح 1 ) .