أبي بصير
46
مسند أبي بصير
119 - - 119 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : إنَّ أبا سعيد الخدري قد رزقه اللَّه هذا الرأي ، وإنّه قد اشتد نزعه فقال : « احملوني إلى مصلاي » ، فحملوه ، فلم يلبث أن هلك . « 1 » 120 - - 120 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : يغسّل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل . « 2 » 121 - - 121 . التهذيب : علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلّاغُسْلَةٌ واحدة . « 3 » 122 - - 122 . التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حمّاد بن محمّد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات . « 4 » 123 - - 123 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كبّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خمساً . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 126 ( كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 669 ( كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب الاحتضار ، ح 4 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 439 ( باب تلقين المحتضرين ، ح 65 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 199 ( كتاب الطهارة ، باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ص 716 ( كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب غسل الميت ، ح 14 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 432 ( باب تلقين المحتضرين ، ح 30 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 721 ( كتاب الطهارة ، باب 31 من أبواب غسل الميت ، ح 4 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 315 ( باب الصلاة على الأموات ، ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 474 ( باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 773 ( كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 10 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 315 ( باب الصلاة على الأموات ، ح 3 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 474 ( باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 773 ( كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 8 ) .