أبي بصير
31
مسند أبي بصير
72 - - 72 . تفسير العياشي : محمّد بن مسعود العياشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته [ عن قوله تعالى ] : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » « 1 » ؟ قال : هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة . « 2 » 73 - - 73 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الطيب في الشارب من أخلاق النبيين عليهم السلام ، وكرامة للكاتبين . « 3 » 74 - - 74 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الطيب يشدّ القلب . « 4 » 75 - - 75 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبداللَّه بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ، وكرامةً للكاتبين . « 5 » 76 - - 76 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ . « 6 »
--> ( 1 ) . سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية ، 31 . ( 2 ) . تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 426 ( كتاب الطهارة ، باب 71 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 510 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب الطيب ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 442 ( كتاب الطهارة ، باب 90 من أبواب آداب الحمّام ، ح 1 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 510 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب الطيب ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 441 ( كتاب الطهارة ، باب 89 من أبواب آداب الحمّام ، ح 6 ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 511 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب الطيب ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 442 ( كتاب الطهارة ، باب 90 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 ) . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 367 ( باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 10 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 111 ( كتاب الطهارة ، باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 480 ( كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب الجنابة ، ح 3 ) .